السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

596

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

تَلْفِيق أوّلًا - التعريف : من معاني التلفيق لغة : الضمّ ، وهو مصدر لفّق ، ولفّقتُ الثوب إذا ضممتُ إحدى الشقّتين إلى الأخرى « 1 » . وقد استعمل الفقهاء التلفيق بمعنى الضمّ ، واستعمل أيضاً بمعنى التوفيق ، والجمع بين الروايات المختلفة في المسألة « 2 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء للتلفيق في عدد من المواطن ، نجملها فيما يلي : 1 - التلفيق في أيام الحيض إذا تقطّع : المرأة إذا رأت الدم يوماً أو يومين ثمّ انقطع عنها أيّاماً ثمّ رأته مرّة أخرى ، فهل تلفّق ما رأته من الدمين ، فتحكم بكون الجميع حيضاً أم لا تلفق بينهما ؟ فيه أقوال : الأوّل : إذا رأت المرأة ثلاثة أيام ثمّ انقطع الدم عنها ، ثمّ رأته بعد ذلك قبل اليوم العاشر ، كان الكلّ من الدمين والنقاء حيضاً ، وهو مذهب فقهاء الإمامية بلا خلاف كما صرّح به بعضهم ، بل يظهر من بعضهم الإجماع عليه « 3 » . القول الثاني : يلفّق بينهما إذا كان الطُّهر الفاصل بين الدمّين أقلّ من ثلاثة أيام ، وهو مذهب الحنفية ، وأمّا فيما عدا ذلك فلهم أربع روايات عن أبي حنيفة « 4 » . القول الثالث : تلفّق المرأة أيّام الدم فقط لا أيّام الطهر على تفصيلها من مبتدأة ومعتادة وحامل ، وهو مذهب المالكية « 5 » . القول الرابع : التفصيل بين تجاوز التقطّع لخمسة عشر يوماً ، وبين عدم تجاوز الدم لذلك ، وهو مذهب الشافعية ، فإذا جاوز الدم بصفة التلفيق الخمسة عشر صارت

--> ( 1 ) لسان العرب 12 : 306 ، المصباح المنير : 556 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 66 . مستند الشيعة 8 : 214 . جواهر الكلام 32 : 249 ، 35 : 438 . روضة الطالبين 1 : 862 . أسنى المطالب 1 : 255 ، ط المكتبة الإسلامية . فتح القدير 4 : 435 - 436 ، ط الأميرية . ( 3 ) الخلاف 1 : 243 ، م 212 . تذكرة الفقهاء 1 : 257 . جواهر الكلام 3 : 187 - 188 . ( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 43 - 44 ، ط الجمالية . الفتاوى الهندية 1 : 37 ، ط المكتبة الإسلامية . ( 5 ) حاشية الدسوقي 1 : 170 - 171 . حاشية الخرشي 1 : 205 - 206 . جواهر الإكليل 1 : 31 .